الحر العاملي
353
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب السابع : في التقصير ( * ) وأحكامه اثنا عشر 1 - يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي ( 1 ) العمرة ، ويحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلَّا الحلق لما تقدّم ويأتي . [ 1 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع ، فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلَّم من أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك ، فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت . 2 - يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير الآلة لما تقدّم ويأتي من العموم . [ 2 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن متمتّع قصّ أظفاره وأخذ من شعره بمشقص ( 1 ) ، قال : لا بأس ، ليس كلّ أحد يجد جلما ( 1 ) . 3 - يجزي إبانة مسمّى الشعر ، والظفر للعموم .
--> ( * ) الباب السابع وفيه : 23 حديثا . ( 1 ) ليس في ش . [ 1 ] الوسائل 9 : 539 / 4 . [ 2 ] الوسائل 9 : 540 / 1 . ( 1 ) المشقص : من النصال ما طال وعرض ، وقيل : ما كان طويلا غير عريض ( اللسان : شقص ) . ( 1 ) الجلم : الذي يجزّ به الشعر والصوف ( اللسان : جلم ) .